تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (44104591) وتاريخ (03/11/1444هـ)، والمشار فيه لخطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/44/8836) وتاريخ (28/10/1444هـ)، والمتضمن الى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (27/01/1441هـ) وتعديلاتها، والتي نصت في المادة الثالثة والعشرون على يشترط في سائق الأجرة ما يلي :
1- أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
3- أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.
4- أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.
عليه، وللإطلاع ولمزيد من المعلومات حول إصدار بطاقة السائقين يمكنكم الدخول على (بوابة نقل) على الرابط التالي (https://naql.sa/).